ثم لا تعود بعوده مسلما على المذهب ولا بإباقته . بحر .
وفي شرح المجمع : واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فلذا قال
( إلا ) الوكالة اللازمة ( إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل )
بالعزل ولا ( بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء )
الدر المختار — صفحة 822
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٢٢