بخلاف ما لو تجدد الملك .
فروع : في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل ما لم يصله الكتاب .
وكل غائبا ثم عزله قبل قبوله صح وبعده لا .
دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها ونسي لا يضمن الوكيل بالدفع .
أبرأه مما له عليه برئ من الكل قضاء ، وأما في الآخرة فلا إلا بقدر ما يتوهم أن له عليه .
وفي الأشباه : قال لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع
إليه لم يصح ، لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه .
الدر المختار — صفحة 827
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٢٧