تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 827

مساهمون:

ص٨٢٧
بخلاف ما لو تجدد الملك . فروع : في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل ما لم يصله الكتاب . وكل غائبا ثم عزله قبل قبوله صح وبعده لا . دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها ونسي لا يضمن الوكيل بالدفع . أبرأه مما له عليه برئ من الكل قضاء ، وأما في الآخرة فلا إلا بقدر ما يتوهم أن له عليه . وفي الأشباه : قال لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه لم يصح ، لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه .