ولو بتوكيل ثالث بالتصرف ( وإن لم يعلم الوكيل ) لأنه عزل حكمي ( و ) ينعزل ( بعجز موكله لو
مكاتبا وحجره ) أي موكله ( لو مأذونا كذلك ) أي علم أو لا ، لأنه عزل حكمي كما مر ، وهذا
( إذا كان وكيلا في العقود والخصومة . أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة
الدر المختار — صفحة 824
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٢٤