لا ينعزلان بموت الموكل ، بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق . بزازية .
قلت : والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكميا ،
ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردة ، وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي
وبالخروج عن الأهلية .
قلت : فإطلاق الدرر منه نظر ( و ) ينعزل ( بافتراق أحد الشريكين )
الدر المختار — صفحة 823
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٢٣