پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 822

پدیدآورندگان:

ص۸۲۲
ثم لا تعود بعوده مسلما على المذهب ولا بإباقته . بحر . وفي شرح المجمع : واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فلذا قال ( إلا ) الوكالة اللازمة ( إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل ) بالعزل ولا ( بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء )