پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 803

پدیدآورندگان:

ص۸۰۳
لم يقض لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب ، نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل . بحر . ولو مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له أخذه قائما ، ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة ، ولو أقر بالدين وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله . عيني . ( قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه ) على المشهور