( وصح إقرار الوكيل بالخصومة ) لا بغيرها مطلقا ( بغير الحدود والقصاص ) على موكله ( عند
القاضي دون غيره ) استحسانا ( وإن انعزل ) الوكيل ( به ) أي بهذا الاقرار حتى لا يدفع إليه المال
وإن برهن بعده على الوكالة للتناقض . درر ( وكذا إذا استثنى ) الموكل ( إقراره ) بأن قال : وكلتك
بالخصومة غير جائز الاقرار صح التوكيل والاستثناء على الظاهر ، بزازية ( فلو أقر عنده ) أي
الدر المختار — صفحة 796
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٩٦