( وشراء العبد من سيده إعتاق ) فتلغو أحكام الشراء ، فلذا قال ( فلو شرى ) العبد ( نفسه إلى
العطاء صح ) الشراء . بحر ( كما صح في حصته إذا اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل ) آخر
( وبطل ) الشراء ( في حصة شريكه ) بخلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل آخر فإنه يصح
فيهما . بيوع الخانية من بحث الاستحقاق . والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الأول لان الشرع
جعله إعتاقا ، ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز .
الدر المختار — صفحة 757
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥٧