تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
( وشراء العبد من سيده إعتاق ) فتلغو أحكام الشراء ، فلذا قال ( فلو شرى ) العبد ( نفسه إلى العطاء صح ) الشراء . بحر ( كما صح في حصته إذا اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل ) آخر ( وبطل ) الشراء ( في حصة شريكه ) بخلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل آخر فإنه يصح فيهما . بيوع الخانية من بحث الاستحقاق . والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الأول لان الشرع جعله إعتاقا ، ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز .