تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
للتهمة ، وجوازه بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه ( إلا إذا أطلق له الموكل ) كبع ممن شئت ( فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة ) اتفاقا : أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقا كما لو باع بأقل منها