للتهمة ، وجوازه بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه ( إلا إذا أطلق له الموكل ) كبع ممن شئت
( فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة ) اتفاقا : أي بيعه لا
شراؤه بأكثر منها اتفاقا كما لو باع بأقل منها
الدر المختار — صفحة 760
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦٠