( قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي لفلان ففعل ) أي باعه على هذا
الوجه ( فهو للآمر ) فلو وجد به عيبا : إن علم به العبد فلا رد لان علم الوكيل كعلم الموكل ،
وإن لم يعلم فالرد للعبد . اختيار ( وإن لم يقل لفلان عتق ) لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه
الثمن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترنا بإذن المولى . درر .
فرع : الوكيل إذا خالف ، إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباع بألف
الدر المختار — صفحة 758
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥٨