( وإن ) كان ( قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد ) بينهما ( فيلزم ) المبيع ( المأمور ) ، كذا لو أمره
( بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا ) ، إن ( صدقه بائعه ) على الأظهر ( وقال
الدر المختار — صفحة 754
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥٤