تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
( وإن ) كان ( قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد ) بينهما ( فيلزم ) المبيع ( المأمور ) ، كذا لو أمره ( بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا ) ، إن ( صدقه بائعه ) على الأظهر ( وقال