فالقول للآمر ) بيمينه ( فإن برهنا قدم برهان المأمور ) لأنها أكثر إثباتا ( و ) لو أمره ( بشراء أخيه
فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا ) المشتري ( بأخي فالقول له ) بيمينه ( ويكون الوكيل مشتريا
لنفسه ) والأصل أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور بخلاف البيع كما مر في خيار
الشرط ( وعتق العبد عليه ) أي على الوكيل لزعمه عتقه على موكله فيؤاخذ به . خانية ( و ) لو أمره
عبد ( بشراء نفس الامر من مولاه بكذا ودفع ) المبلغ ( فقال ) الوكيل ( لسيده اشتريته ) لنفسه فباعه
على هذا لوجه ( عتق ) على المالك ( وولاؤه لسيده ) وكان الوكيل سفيرا ( وإن قال ) الوكيل
( اشتريته ) ولم يقل لنفسه ( فالعبد ) ملك ( للمشتري والألف للسيد فيهما ) لأنه كسب عبده ( وعلى
العبد ألف أخرى في ) الصورة ( الأولى ) بدل الاعتاق ( كما على المشتري ) ألف ( مثلها في الثانية )
لان الأول مال المولى فلا يصلح بدلا
الدر المختار — صفحة 756
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥٦