تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
فالقول للآمر ) بيمينه ( فإن برهنا قدم برهان المأمور ) لأنها أكثر إثباتا ( و ) لو أمره ( بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا ) المشتري ( بأخي فالقول له ) بيمينه ( ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ) والأصل أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور بخلاف البيع كما مر في خيار الشرط ( وعتق العبد عليه ) أي على الوكيل لزعمه عتقه على موكله فيؤاخذ به . خانية ( و ) لو أمره عبد ( بشراء نفس الامر من مولاه بكذا ودفع ) المبلغ ( فقال ) الوكيل ( لسيده اشتريته ) لنفسه فباعه على هذا لوجه ( عتق ) على المالك ( وولاؤه لسيده ) وكان الوكيل سفيرا ( وإن قال ) الوكيل ( اشتريته ) ولم يقل لنفسه ( فالعبد ) ملك ( للمشتري والألف للسيد فيهما ) لأنه كسب عبده ( وعلى العبد ألف أخرى في ) الصورة ( الأولى ) بدل الاعتاق ( كما على المشتري ) ألف ( مثلها في الثانية ) لان الأول مال المولى فلا يصلح بدلا