لشرب كبار الصحابة رضي الله عنهم كما في الشرنبلالية . قال : وسمي بالطلاء لقول عمر رضي
الله عنه : ما أشبه هذا بطلاء البعير ، وهو القطران الذي يطلى به البعير الجربان ( ونجاسته ) أي
الطلاء على التفسير الأول ، كذا قاله المصنف ( كالخمر ) به يفتي ( و ) الثالث ( السكر ) بفتحتين ( وهو
النئ ماء الرطب ) إذا اشتد وقذف بالزبد ( و ) الرابع ( نقيع الزبيب ، وهو النئ من ماء الزبيب )
بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان ( والكل ) أي الثلاثة المذكورة ( حرام إذا غلي واشتد ) وإلا لم
يحرم اتفاقا ، وإن قذف حرم اتفاقا ، وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار ها هنا قولهما . قاله
البرجندي . نعم قال القهستاني : وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق ا ه . فتنبه . ولم يبين حكم
نجاسة السكر والنقيع ، ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار السرخسي ،
الدر المختار — صفحة 7
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧