حقائق .
( وصح بيع غير الخمر ) مما مر ، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون .
قلت : وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز ؟ فكتب لا يجوز ، فيحمل على أن
مراده بعدم الجواز عدم الحل .
قال المصنف ( وتضمين ) هذه الأشربة ( بالقيمة لا بالمثل ) لمنعنا عن تملك عينه وإن جاز فعله ،
بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليبا لأنه مال متقوم في حقه ، وقد أمرنا بتركهم وما
يدينون . زيلعي .
( وحرمها محمد ) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما . قاله المصنف ( مطلقا ) قليها
وكثيرها ( وبه يفتى ) ذكره الزيلعي وغيره ، واختاره شارح الوهبانية
الدر المختار — صفحة 10
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠