تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
حقائق . ( وصح بيع غير الخمر ) مما مر ، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون . قلت : وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز ؟ فكتب لا يجوز ، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل . قال المصنف ( وتضمين ) هذه الأشربة ( بالقيمة لا بالمثل ) لمنعنا عن تملك عينه وإن جاز فعله ، بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليبا لأنه مال متقوم في حقه ، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون . زيلعي . ( وحرمها محمد ) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما . قاله المصنف ( مطلقا ) قليها وكثيرها ( وبه يفتى ) ذكره الزيلعي وغيره ، واختاره شارح الوهبانية
الدر المختار — صفحة 10 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي