ثم شرع في أحكامها العشرة فقال : ( وحرم قليلها وكثيرها ) بالاجماع ( لعينها ) أي لذاتها ،
وفي قوله تعالى : * ( إنما الخمر والميسر ) * ( المائدة : 09 ) الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره
( وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقط تقومها ) في حق المسلم ( لا ماليتها ) في
الأصح ( وحرم الانتفاع بها ) ولو لسقي دواب أو لطين أو نظر للتلهي ، أو في دواء أو دهن أو
طعام أو غير ذلك إلا لتخليل أو لخوف عطش بقدر الضرورة ،
الدر المختار — صفحة 4
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤