على المعتمد ، قاله المصنف .
قلت : ولو باحتقان أو إقطار في إحليل ، نهاية ( ولا يجوز تخليلها ولو بطرح شئ فيها )
خلافا للشافعي .
( و ) الثاني الطلاء ) بالكسر ( وهو العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه ) ويصير مسكرا ،
وصوب المصنف أن هذا يسمى الباذق ، وأما الطلاء فما ذكره بقوله : ( وقيل ما طبخ من ماء العنب
حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ) وصار مسكرا ( وهو الصواب ) كما جرى عليه صاحب المحيط وغيره :
يعني في التسمية لا في الحكم ، لان حل هذا المثلث المسمى بالطلاء على ما في المحيط ثابت
الدر المختار — صفحة 6
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦