فلو زاد فسكر حد . مجتبى ( ولا يجوز بيعها ) لحديث مسلم : إن الذي حرم شربها حرم بيعها
( ويحد شاربها وإن لم يسكر منها ، و ) يحد شارب غيرها إن سكر ولا يؤثر فيها الطبخ ) إلا أنه لا
يحد فيه ما لم يسكر منه لاختصاص الحد بالنيء ، ذكره الزيلعي . واستظهره المصنف وضعف ما
في القنية والمجتبى ، ثم نقل عن ابن وهبان أنه لا يلتفت لما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد ما
لم يعضده نقل من غيره ا ه . وفيه كلام لابن الشحنة ( ولا يجوز بها التداوي )
الدر المختار — صفحة 5
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥