ولو في شهادتين ضمنا الثمن . عيني ( ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف :
فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا ، وإن شاء أخذ المشتري إلى سنة وأيا ما اختار برئ الآخر )
وتمامه في خزانة المفتين ، وفي الطلاق قبل وطئ وخلوة : ضمنا نصف المال المسمى ( أو المتعة ) إن
الدر المختار — صفحة 680
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٠