لم يسم .
( ولو شهدا أنه طلقها ثلاثا وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخول ثم رجعوا فضمان نصف
المهر على شهود الثلاث لا غير ) للحرمة الغليظة ( ولو بعد وطئ أو خلوة فلا ضمان ) ولو شهدا
الدر المختار — صفحة 681
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨١
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات