تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
لم يسم . ( ولو شهدا أنه طلقها ثلاثا وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخول ثم رجعوا فضمان نصف المهر على شهود الثلاث لا غير ) للحرمة الغليظة ( ولو بعد وطئ أو خلوة فلا ضمان ) ولو شهدا