إذ الاتلاف يعوض كلا إتلاف ( وإن زاد عليه ضمناها ) لو هي المدعية وهو المنكر . عزمي زاده . ( ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان ) على المعتمد