بالطلاق قبل الدخول وآخران بالدخول وآخران بالدخول ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود
الطلاق ربعه . اختيار .
( ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا القيمة ) لمولاه ( مطلقا ) ولو معسرين لأنه ضمان إتلاف
( والولاء للمعتق ) لعدم تحول العتق إليهما بالضمان فلا يتحول الولاء . هداية
الدر المختار — صفحة 682
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٢