لتعذر المماثلة بين البضع والمال ( بخلاف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا ) ضمنا لها لإتلافهما المهر ( وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع