تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
قبلت على ) العبد ( الواحد ) الذي اتفقا عليه اتفاقا ) درر ( وفي العقد لا ) تقبل ( مطلقا ) سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهما . عزمي زاده . ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألف وآخر بألف وخمسمائة ردت ) لان المقصود إثبات العقد وهو يختلف باختلاف البدل ،
الدر المختار — صفحة 634 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي