إذ مقصودهم المال فتقبل على الأقل إن ادعى الأكثر كما مر ( والإجارة كالبيع ) لو ( في أول المدة )
للحاجة لاثبات العقد ( وكالدين بعدها ) لو المدعي المؤجر ، المستأجر فدعوى عقد اتفاقا
( وصح النكاح ) بالأقل أي ( بألف ) مطلقا ( استحسانا )
الدر المختار — صفحة 636
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٦