لا التضمن واكتفيا بالموافقة المعنوية ، وبه قالت الأئمة الثلاثة .
( ولو شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج قبلت ) لاتحاد معناهما ( وكذا الهبة والعطية
ونحوهما ) ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين أو مائة مائتين أو طلقة أو طلقتين أو ثلاث
( ردت ) لاختلاف المعنيين .
( كما لو ادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالاقرار به ) لم تقبل .
الدر المختار — صفحة 631
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣١