فتقبل لاتحاد صيغة الانشاء والاقرار فإنه يقول في الانشاء بعت واقترضت وفي الاقرار كنت بعت
واقترضت فلم يمنع القبول ، بخلاف شهادة أحدهما بقتله عمدا بسيف والآخر به بسكين لم تقبل
لعدم تكرر الفعل بتكرر الآلة . محيط وشرنبلالية .
( وتقبل على ألف في ) شهادة أحدهما ( بألف ) والآخر ( بألف ومائة إن ادعى ) المدعي
( الأكثر ) لا الأقل إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء . ابن كمال . وهذا في الدين .
( وفي العين تقبل على الواحد ، كما لو شهد واحد أن هذين العبدين له وآخر أن هذا له
الدر المختار — صفحة 633
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٣