ولو شهدا بالاقرار به قبلت ( وكذا ) لا تقبل ( في كل قول جمع مع فعل ) بأن ادعى ألفا فشهد
أحدهما بالدفع والآخر بالاقرار بها لا تسمع للجمع بين قول وفعل . قنية . إلا إذا اتحدا لفظا
كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالاقرار به
الدر المختار — صفحة 632
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٢