تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
ولو شهدا بالاقرار به قبلت ( وكذا ) لا تقبل ( في كل قول جمع مع فعل ) بأن ادعى ألفا فشهد أحدهما بالدفع والآخر بالاقرار بها لا تسمع للجمع بين قول وفعل . قنية . إلا إذا اتحدا لفظا كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالاقرار به