تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
في ذلك ، بخلاف الوصية بغير عين كما في وصايا المجمع وشرحه ، وسيجئ ثمة ( و ) ك‍ ( شهادة وصيين لوارث كبير ) على أجنبي ( في غير مال الميت ) فإنها مقبولة في ظاهر الرواية ، كما لو شهد الوصيان على إقرار الميت بشئ معين لوارث بالغ تقبل . بزازية . ( ولو ) شهدا ( في ماله ) أي الميت ( لا ) خلافا لهما ولو لصغير لم تجز اتفاقا ، وسيجئ في الوصايا ( ك‍ ) ما لا تقبل ( الشهادة على جرح ) بالفتح ( أي مجرد فسق ) عن إثبات ( حق لله تعالى أو