في ذلك ، بخلاف الوصية بغير عين كما في وصايا المجمع وشرحه ، وسيجئ ثمة ( و ) ك
( شهادة وصيين لوارث كبير ) على أجنبي ( في غير مال الميت ) فإنها مقبولة في ظاهر الرواية ، كما
لو شهد الوصيان على إقرار الميت بشئ معين لوارث بالغ تقبل . بزازية .
( ولو ) شهدا ( في ماله ) أي الميت ( لا ) خلافا لهما ولو لصغير لم تجز اتفاقا ، وسيجئ في
الوصايا ( ك ) ما لا تقبل ( الشهادة على جرح ) بالفتح ( أي مجرد فسق ) عن إثبات ( حق لله تعالى أو
الدر المختار — صفحة 588
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٨