تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
( ك‍ ) ما قبلت عندهما خلافا للثاني ( شهادة اثنين بدين على الميت لرجلين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بدين على الميت ) لان كل فريق يشهد بالدين في الذمة وهي تقبل حقوقا شتى فلم تقع الشركة له