وتمامه فيه . قيدنا بمجلس القاضي ، لأنه لو خاصم في غيره ثم عزله قبلت عندهما ، كما لو شهد
في غير ما وكل فيه أو عليه . جامع الفتاوى .
وفي البزازية : وكله بالخصومة عند القاضي فخاصم المطلوب بألف درهم عند القاضي ثم
عزله فشهد أن لموكله على المطلوب مائة دينار تقبل ، بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي
وخاصم ، وتمامه فيها
الدر المختار — صفحة 586
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٦