تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
القاضي ثم شهد له بعد عزله ( لا تقبل ) اتفاقا للتهمة ( وإلا قبلت ) لعدمها ، خلافا للثاني فجعله كالوصي . سراج . وفي قسامه الزيلعي : كل من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ، ومن كان بعرضية أن يصير خصما ولم ينتصب خصما بعد تقبل ، وهذان الأصلان متفق عليهما .