القاضي ثم شهد له بعد عزله ( لا تقبل ) اتفاقا للتهمة ( وإلا قبلت ) لعدمها ، خلافا للثاني فجعله
كالوصي . سراج .
وفي قسامه الزيلعي : كل من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ، ومن كان
بعرضية أن يصير خصما ولم ينتصب خصما بعد تقبل ، وهذان الأصلان متفق عليهما .
الدر المختار — صفحة 585
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٥