وأطلق ابن الكمال ردها تبعا لعامة الكتب وذكر وجهه ، وظاهر كلام الواني وعزمي زاده الميل
إليه ، وكذا القهستاني حيث قال : وفيه أن القاضي لم يلتف لهذه الشهادة ، ولكن يزكي الشهود
سرا وعلنا ، فإن عدلوا قبلها وعزاه للمضمرات ، وجعله البرجندي على قولهما لا قوله ، فتنبه
الدر المختار — صفحة 591
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩١