القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب ، بخلاف الوصي .
( شهد الوصي ) أي وصي الميت ( بحق للميت ) بعدما عزله القاضي عن الوصاية ونصب
غيره أو بعد ما أدركت الورثة ( لا تقبل ) شهادته للميت في ماله أو غيره ( خاصم أو لا ) لحلول
الوصي محل الميت ، ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان كالميت نفسه فاستوى خصامه
وعدمه ، بخلاف الوكيل فلذا قال ( ولو شهد الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم ) في مجلس
الدر المختار — صفحة 584
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٤