تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب ، بخلاف الوصي . ( شهد الوصي ) أي وصي الميت ( بحق للميت ) بعدما عزله القاضي عن الوصاية ونصب غيره أو بعد ما أدركت الورثة ( لا تقبل ) شهادته للميت في ماله أو غيره ( خاصم أو لا ) لحلول الوصي محل الميت ، ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان كالميت نفسه فاستوى خصامه وعدمه ، بخلاف الوكيل فلذا قال ( ولو شهد الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم ) في مجلس
الدر المختار — صفحة 584 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي