پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 586

پدیدآورندگان:

ص۵۸۶
وتمامه فيه . قيدنا بمجلس القاضي ، لأنه لو خاصم في غيره ثم عزله قبلت عندهما ، كما لو شهد في غير ما وكل فيه أو عليه . جامع الفتاوى . وفي البزازية : وكله بالخصومة عند القاضي فخاصم المطلوب بألف درهم عند القاضي ثم عزله فشهد أن لموكله على المطلوب مائة دينار تقبل ، بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي وخاصم ، وتمامه فيها