سواء كان من مرتهن أو راهن ( إلا بإذن ) كل للآخر ، وقيل : لا يحل للمرتهن لأنه ربا ، وقيل : إن
شرطه كان ربا ، وإلا لا .
وفي الأشباه والجواهر : أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة
المرهونة فأكلها لم يضمن له منعه ، ثم أفاد الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك ،
الدر المختار — صفحة 41
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١