وسيجئ آخر الرهن .
( ماتت الشاة في يد المرتهن قسم الدين على قيمة الشاة ولبنها الذي شربه فحظ الشاة
يسقط وحظ اللبن يأخذه المرتهن ، فلو فعب ) الانتفاع قبل إذنه ( صار متعديا ولم يبطل ) الرهن ( به .
وإذا طلب ) المرتهن ( دينه أمر بإحضار رهنه ) لئلا يصير مستوفيا مرتين إلا إذا كان له حمل أو عند
العدل لأنه لم يأتمنه . شرح مجمع ( فإن أحضر سلم ) له ( كل دينه أولا ثم ) سلم المرتهن ( رهنه )
تحقيقا للتسوية ( وإن طلب ) دينه ( في غير بلد العقد ) للرهن ( فكذلك ) الحكم ( إن لم يكن للرهن
مؤنة ، وإن كان ) لحمله مؤنة ( سلم دينه وإن لم يحضره ) لان الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية
لا النقل من مكان إلى مكان . ونقل القهستاني عن الذخيرة أنه لو لم يقدر على إحضاره أصلا مع
قيامه لم يؤمر به ا ه ، فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 42
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢