تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وسيجئ آخر الرهن . ( ماتت الشاة في يد المرتهن قسم الدين على قيمة الشاة ولبنها الذي شربه فحظ الشاة يسقط وحظ اللبن يأخذه المرتهن ، فلو فعب ) الانتفاع قبل إذنه ( صار متعديا ولم يبطل ) الرهن ( به . وإذا طلب ) المرتهن ( دينه أمر بإحضار رهنه ) لئلا يصير مستوفيا مرتين إلا إذا كان له حمل أو عند العدل لأنه لم يأتمنه . شرح مجمع ( فإن أحضر سلم ) له ( كل دينه أولا ثم ) سلم المرتهن ( رهنه ) تحقيقا للتسوية ( وإن طلب ) دينه ( في غير بلد العقد ) للرهن ( فكذلك ) الحكم ( إن لم يكن للرهن مؤنة ، وإن كان ) لحمله مؤنة ( سلم دينه وإن لم يحضره ) لان الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان . ونقل القهستاني عن الذخيرة أنه لو لم يقدر على إحضاره أصلا مع قيامه لم يؤمر به ا ه‍ ، فليحفظ .