دينه ( حكما ، أو زادت كان الفضل أمانة ) فيضمن بالتعدي ( أو نقصت سقط بقدره ورجع ) المرتهن
( بالفضل ) لان الاستيفاء بقدر المالية ( وضمن ) المرتهن ( بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقا ) سواء كان
من أموال ظاهرة أو باطنة ، وخصه مالك بالباطنة ( وله طلب دينه من راهنه ، وله حبسه به وإن
كان الرهن في يده ، لان ) الحبس جزاء مطله ( وله حبس وهنه بعد الفسخ ) للعقد ( حتى يقبض
دينه أو يبرئه ) لان الرهن لا يبطل بمجرد الفسخ بل يبقى هنا ما بقي القبض والدين معا ، فإذا
فات أحدهما لم يبق رهنا . زيلعي ودرر وغيرهما ( لا انتفاع به مطلقا ) لا باستخدام ولا سكنى ولا
لبس ولا إجارة ولا إعارة ،
الدر المختار — صفحة 40
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠