تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
دينه ( حكما ، أو زادت كان الفضل أمانة ) فيضمن بالتعدي ( أو نقصت سقط بقدره ورجع ) المرتهن ( بالفضل ) لان الاستيفاء بقدر المالية ( وضمن ) المرتهن ( بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقا ) سواء كان من أموال ظاهرة أو باطنة ، وخصه مالك بالباطنة ( وله طلب دينه من راهنه ، وله حبسه به وإن كان الرهن في يده ، لان ) الحبس جزاء مطله ( وله حبس وهنه بعد الفسخ ) للعقد ( حتى يقبض دينه أو يبرئه ) لان الرهن لا يبطل بمجرد الفسخ بل يبقى هنا ما بقي القبض والدين معا ، فإذا فات أحدهما لم يبق رهنا . زيلعي ودرر وغيرهما ( لا انتفاع به مطلقا ) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة ،
الدر المختار — صفحة 40 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي