بالأقل من قيمته ومن الدين ) . وعند الشافعي هو أمانة ( والمعتبر قيمته يوم القبض ) لا يوم الهلاك
كما توهمه في الأشباه لمخلفته للمنقول كما حرره المصنف .
( المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ) أي مقدار ما يريد أخذه من الدين ( ليس
بمضمون في الأصح ) كذا في القنية والأشباه ( فإن ) هلك و ( ساوت قيمته الدين صار مستوفيا )
الدر المختار — صفحة 39
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩