لا مشاعا ولو حكما بأن اتصل المرهون بغير المرهون خلقة كالشجر وسيتضح ( لزم ) أفاد أن
القبض شرط اللزوم كما في الهبة ، وصحح في المجتبى أنه شرط الجواز ( والتخلية ) بين الرهن
والمرتهن ( قبض ) حكما على الظاهر ( كالبيع ) فإنها فيه أيضا قبض ( وهو مضمون إذا هلك
الدر المختار — صفحة 38
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨