لضعفه وأضعافه كالستة هي مخرج للسدس وضعف وضعف
ضعفه ( فإذا اختلط النصف ) من النوع الأول ( بكل ) النوع ( الثاني ) أي الثلاثة الأخر ( أو ببعضه )
فإذا كان في المسألة نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وشقيقتين وأختين لام وأم ( فمن ستة )
لتركبها من شرب اثنين في ثلاثة ( أو ) اختلط ( الربع ) من النوع الأول ( بكل الثاني أو ببعضه ) فإذا
كان في المسألة زوجة ومن ذكر ( فمن اثني عشر ) لتركبها من ضرب الأربعة في ثلاثة لموافقة الستة
بالنصف ( أو ) اختلط ( الثمن ) من النوع الأول ببعض الثاني ، وأما بكله فغير متصور إلا على رأي
ابن مسعود أو في الوصايا ، فليحفظ ( فمن أربعة وعشرين ) كزوجة وبنتين وأم لتركبها من ضرب
الدر المختار — صفحة 400
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٠