پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 393

پدیدآورندگان:

ص۳۹۳
فأجبت بأنهم قد شرطوا عد الفروع في الأصول فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم المال بينهما نصفين ثم يقسم نصف الشقيقة بين أولادها أثلاثا ، والله تعالى أعلم . فصل في الغرقى والحرقي وغيرهم ( لا توارث بين الغرقى والحرقي إلا إذا علم ترتيب الموتى ) فيرث المتأخر ، فلو جهل عينه أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا . شرح مجمع . قلت : وأقره المصنف ، لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزيا لمحمد