تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وأربعين وتصح الأولى من ثمانية وأربعين ، ولولا خشية الإطالة لأوسعت الكلام هنا .

باب توريث ذوي الأرحام

( هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ) فهو قسم ثالث حينئذ ( ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين ) لعدم الرد عليهما ( فيؤخذ المنفرد جميع المال ) بالقرابة ( ويحجب أقربهم الابعد ) كترتيب العصبات ، فهم أربعة أصناف : جزء الميت ، ثم أصله ، ثم جزء أبويه ، ثم جزء جديه أو جدتيه ( و ) حينئذ ( يقدم ) جزء الميت .