وأربعين وتصح الأولى من ثمانية وأربعين ، ولولا خشية الإطالة لأوسعت الكلام هنا .
باب توريث ذوي الأرحام
( هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ) فهو قسم ثالث حينئذ ( ولا يرث
مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين ) لعدم الرد عليهما ( فيؤخذ المنفرد جميع المال ) بالقرابة
( ويحجب أقربهم الابعد ) كترتيب العصبات ، فهم أربعة أصناف : جزء الميت ، ثم أصله ، ثم جزء
أبويه ، ثم جزء جديه أو جدتيه ( و ) حينئذ ( يقدم ) جزء الميت .