تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
( ولها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين ) كما قدمنا وذلك ( وفي زوجة وأبوين ) وأم فلها حينئذ الربع ( أو زوج وأبوين ) وأم فلها حينئذ السدس ويسمى تأدبا مع قوله تعالى : * ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) * ( النساء : 11 ) ( والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف ) وهو خمسة البنت بنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والزوج ( إلا لزوج )