( ولها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين ) كما قدمنا وذلك ( وفي زوجة وأبوين ) وأم فلها حينئذ
الربع ( أو زوج وأبوين ) وأم فلها حينئذ السدس ويسمى تأدبا مع قوله تعالى : * ( وورثه أبواه
فلأمه الثلث ) * ( النساء : 11 ) ( والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف ) وهو خمسة البنت بنت الابن
والأخت لأبوين والأخت لأب والزوج ( إلا لزوج )
الدر المختار — صفحة 365
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٥