بينهما ثم بين ذوي الفرض مقدما للزوجة لأنها أصحل الولاد إذ منها تتولد الأولاد ، فقال
( فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد أو ولد ابن ) وأما مع ولد البنت فيفرض لها الربع ( وإن
سفل ، والربع لها عند عدمهما ) فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد ( والربع
للزوج ) فأكثر ، كما لو ادعى رجلان فأكثر نكاح ميتة وبرهنا ولم تكن في بيت واحد منهما ولا
دخل بها فإنهم يقسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية ( مع أحدهما ) أي الولد أو ولد الابن
( والنصف له عند عدمهما ) فللزوج حالتان : النصف ، والربع ( وللأب والجد ) ثلاث أحوال :
الدر المختار — صفحة 362
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٢