تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
بينهما ثم بين ذوي الفرض مقدما للزوجة لأنها أصحل الولاد إذ منها تتولد الأولاد ، فقال ( فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد أو ولد ابن ) وأما مع ولد البنت فيفرض لها الربع ( وإن سفل ، والربع لها عند عدمهما ) فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد ( والربع للزوج ) فأكثر ، كما لو ادعى رجلان فأكثر نكاح ميتة وبرهنا ولم تكن في بيت واحد منهما ولا دخل بها فإنهم يقسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية ( مع أحدهما ) أي الولد أو ولد الابن ( والنصف له عند عدمهما ) فللزوج حالتان : النصف ، والربع ( وللأب والجد ) ثلاث أحوال :