الفرض المطلق وهو ( السدس ) وذلك ( مع ولد أو ولد ابن ) والتعصيب المطلق عند عدمهما ،
والفرض ، والتعصيب مع البنت أو بنت الابن .
قلت : وفي الأشباه : الجد كالأب ، وإلا ثلاثة عشر مسألة ، خمس في الفرائض ، وباقيها
في غيرها .
الدر المختار — صفحة 363
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٣