تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الفرض المطلق وهو ( السدس ) وذلك ( مع ولد أو ولد ابن ) والتعصيب المطلق عند عدمهما ، والفرض ، والتعصيب مع البنت أو بنت الابن . قلت : وفي الأشباه : الجد كالأب ، وإلا ثلاثة عشر مسألة ، خمس في الفرائض ، وباقيها في غيرها .