تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
فإنه ذو فرض ، وكأبي الام وابن البنت فإنهما من ذوي الأرحام ( ما أبقت الفرائض ) أي جنسها ( وعند الانفراد يجوز جميع المال ) بجهة واحدة . ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف : جزء الميت ، ثم أصله ، ثم جزى أبيه ، ثم جز جده ( ويقدم الأقرب فالأقرب منهم ) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت ( كالابن ثم ابنه وإن سفل ، ثم أصله الأب ويكون مع البنت ) بأكثر ( عصبة وذا سهم ) كما مر ( ثم الجد الصحيح ) وهو أبو الأب ( وإن علا ) وأما أبو الأم ففاسد من ذوي الأرحام ( ثم جزء أبيه الأخ ) لأبوين ( ثم ) لأب ثم ( ابنه ) لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ) تأخير الاخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة ، وهو المختار للفتوى خلافا لهما وللشافعي . قيل : وعليه الفتوى ( ثم جزء جده العم ) لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه ) كذلك وإن سفلا ، فأسبابها أربعة : بنوه . ثم أبوه ، ثم أخوه ، ثم عمومة ( و ) بعد ترجيحهم بقرب الدرجة ( يرجحون ) عند التفاوت بأبوين وأب