فإنه ذو فرض ، وكأبي الام وابن البنت فإنهما من ذوي الأرحام ( ما أبقت الفرائض ) أي جنسها
( وعند الانفراد يجوز جميع المال ) بجهة واحدة .
ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف : جزء الميت ، ثم أصله ، ثم جزى أبيه ، ثم جز جده
( ويقدم الأقرب فالأقرب منهم ) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت ( كالابن ثم ابنه وإن سفل ، ثم أصله
الأب ويكون مع البنت ) بأكثر ( عصبة وذا سهم ) كما مر ( ثم الجد الصحيح ) وهو أبو الأب ( وإن
علا ) وأما أبو الأم ففاسد من ذوي الأرحام ( ثم جزء أبيه الأخ ) لأبوين ( ثم ) لأب ثم ( ابنه ) لأبوين
ثم لأب ( وإن سفل ) تأخير الاخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة ، وهو المختار للفتوى خلافا
لهما وللشافعي . قيل : وعليه الفتوى ( ثم جزء جده العم ) لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب
( وإن سفل ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه ) كذلك وإن سفلا ، فأسبابها أربعة : بنوه . ثم
أبوه ، ثم أخوه ، ثم عمومة ( و ) بعد ترجيحهم بقرب الدرجة ( يرجحون ) عند التفاوت بأبوين وأب
الدر المختار — صفحة 367
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٧