زاد ابن المصنف في زواهره أخرى من الفصولين : ضمن الأب مهر صبيه فأدى رجع لو شرط .
وإلا لا ، ولو وليا غيره أو وصيا رجع مطلقا انتهى . فقوله : لو وليا غيره يعم الجد فيرجع
كالوصي بخلاف الأب ( وللأم ) ثلاثة أحوال ( السدس مع أحدهما أو مع اثنين من الاخوة أو ) من
( الأخوات ) فصاعدا من أي جهة كانا ولو مختلطين والثلث عند عدمهم وثلث الباقي مع الأب
وأحد الزوجين ( و ) السدس ( للجدة مطلقا ) كأم أم وأم أب ( فصاعدا ) يشتركن فيه ( إذ كن ثابتات )
أي صحيحات كالمذكورتين ، فإن الفاسدة من ذوي الأرحام كما سيجئ متحاذيات في درجة
لان القربى تحجب البعدى مطلقا كما سيجئ و ) السدس ( لبنت الابن ) فأكثر ( من البنت )
الواحدة تكملة للثلثين ( و ) السدس ( للأخت ) لأب فأكثر ( مع الأخت ) الواحدة ( لأبوين ) تكملة
للثلثين ( و ) السدس ( للواحد من ولد الام والثلث لاثنين فصاعدا من ولد الام ) ذكورهم كإناثهم
( و ) الثلث ( للام عند عدم من لها معه السدس ) كما مر
الدر المختار — صفحة 364
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٤