الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مر ، وعند الشافعي : لا يرث القاتل
مطلقا ، ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول إجماعا ( واختلاف الدين ) وإسلاما وكفرا .
وقال أحمد : إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث ، وأما المرتد فيورث عندنا
خلافا للشافعي . قلت : ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر .
صورتها : كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم ولدت ورث
الولد ، ولم أره لائمتنا صريحا
الدر المختار — صفحة 359
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٩