ونوح شعيب سام لوط وصالح سليمان يحيى هود يس خاتم
( ويجوز كي الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة للمصلحة و ) يجوز ( فصد البهائم وكيها
وكل علاج فيه منفعة لها ، وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة ) تضر ( ويذبحها ) أي الهرة
( ذبحا ) ولا يضربها لأنه لا يفيد ولا يحرقها . وفي المبتغى : يكره حراق جراد وقمل وعقرب ، ولا
بأس بإحراق حطب فيما نمل ، وإلقاء القملة ليس بأدب ( وجازت المسابقة بالفرس والإبل
والأرجل والرمي ) ليرتاض للجهاد ( وحرم شرط الجعل من الجانبين ) إلا إذا أدخل محللا بشروطه
كما مر في الحظر ( لا ) يحرم ( من أحد الجانبين ) استحسانا ، ولا يجوز الاستباق في غير هذه
الأربعة كالبغل بالجعل ، وأما بلا جعل فيجوز في كل شئ . وتمامه في الزيلعي
الدر المختار — صفحة 343
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٣