تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ونوح شعيب سام لوط وصالح سليمان يحيى هود يس خاتم ( ويجوز كي الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة للمصلحة و ) يجوز ( فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه منفعة لها ، وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة ) تضر ( ويذبحها ) أي الهرة ( ذبحا ) ولا يضربها لأنه لا يفيد ولا يحرقها . وفي المبتغى : يكره حراق جراد وقمل وعقرب ، ولا بأس بإحراق حطب فيما نمل ، وإلقاء القملة ليس بأدب ( وجازت المسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي ) ليرتاض للجهاد ( وحرم شرط الجعل من الجانبين ) إلا إذا أدخل محللا بشروطه كما مر في الحظر ( لا ) يحرم ( من أحد الجانبين ) استحسانا ، ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل ، وأما بلا جعل فيجوز في كل شئ . وتمامه في الزيلعي