تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
يعظمه المشركون ( يكفر ) قال أبو حفص الكبير : لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله ا ه‍ . ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر ، وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة ، ولو شرى فيه ما لم يشتره قبل إن أراد تعظيمه كفر ، وإن أراد الاكل كالشرب والتنعيم لا يكفر . زيلعي ( ولا بأس بلبس القلانس ) غير حرير وكرباس عليه إبريسم فوق أربع أصابع . سراجية ، وصح أنه حرم لبسها ( وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر ) وقيل لموضع الجلوس وقيل : شبر . ( ويكره ) أي للرجال كما مر في باب الكراهية ( لبس المعصفر والمزعفر ) لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ونهانا رسول الله ( ص ) عن لبس المعصفر وقال : إياكم والأحمر فإنه زي الشيطان ويستحب التجمل ، وأباح الله الزينة بقوله تعالى : * ( قل من حرم زينة الله التي