يعظمه المشركون ( يكفر ) قال أبو حفص الكبير : لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك
يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله ا ه . ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم
اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر ، وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة ، ولو شرى
فيه ما لم يشتره قبل إن أراد تعظيمه كفر ، وإن أراد الاكل كالشرب والتنعيم لا يكفر . زيلعي
( ولا بأس بلبس القلانس ) غير حرير وكرباس عليه إبريسم فوق أربع أصابع . سراجية ، وصح أنه
حرم لبسها ( وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر ) وقيل لموضع
الجلوس وقيل : شبر .
( ويكره ) أي للرجال كما مر في باب الكراهية ( لبس المعصفر والمزعفر ) لقول ابن عمر
رضي الله عنهما : ونهانا رسول الله ( ص ) عن لبس المعصفر وقال : إياكم والأحمر
فإنه زي الشيطان ويستحب التجمل ، وأباح الله الزينة بقوله تعالى : * ( قل من حرم زينة الله التي
الدر المختار — صفحة 346
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٦